امبدأ قانوني
وحيث ان اثبات الجريمة يقتضي تقديم البينة الجازمة لأركانها دون ادنى شك سواء كانت جريمة مالية او غيرها وعليه فعندما يتطرق الشك لتلك البينة يجب اهدارها.
وحيث ان اسناد النيابة العامة الى ارتكاب الأظناء لجرم التهرب الضريبي هو انه نتيجة التدقيق للفترات من 1/11//2011 ولغاية 30/4/2015 تبين وجود فرق ضريبي ناتج عن تعديل الاقرارات وان اساس المطالبة هو رد ما نسبته 5% من بضاعة آخر المدة للمبالغة مما زاد على كلفة المبيعات وكذلك رفع القيمة المضافة من 13,8% الى 16% وصولاً الى مبيعات غير مصرح عنها.
ومن الرجوع الى بينة النيابة فإن شاهد النيابة ذكر انه لا يوجد ما يشير الى وجود نهرب ضريبي وقد تبين له من خلال التدقيق ان خانة المشتريات المحلية وفواتير الشراء وخانة المبيعات المحلية والمبيعات الخاضعة لنسبة الصفر كانت مطابقة لما هو مصرح عنه في الإقرارات وانه قام باستيفاء مبلغ 5%من قيمة مبلغ كشف الجرد للمبالغة وهذا الرقم كان تقديرياً ولا اساس له وانما كان لغايات المصالحة وقد يكون أقل او اكثر وقد لا يكون هناك أي مبيعات غير مصرح عنها لدى الظنينة وانه لا يستطيع الجزم بقيمة هذا المبلغ وبقيمة المبيعات غير المصرح عنها وانه لم يتم توزيع قيمة المبيعات غير المصرح عنها على جميع فترات التدقيق.
وحيث انها بينة غير جازمة وتقديرية وحيث انهذه البينة غير جازمة ومحل شك لأنها تقديرية الأمر الذي يتعين معه عدم قبولها مما يتعين معه اعلان براءة الأظناء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2018فصل23/1/2018).