مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 291 من الأصول الجزائية التي قدم هذا التمييز بالاستناد اليها بأمر خطي من وزير العدل لسببين:
1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.
2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون.
وحيث ان البين من القرار الاستئنافي موضوع الطلب ان محكمة بداية جزاء غرب عمان بصفتها الاستئنافية قد قامت ببحث الاستئناف موضوعاً من خلال ردها على اسباب الاستئناف المقدم وعالجت طلبات المستأنف من حيث انه قد مثل امام محكمة الدرجة الاولى وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 17/4/2016 واعترفت صراحة بالجرم المسند اليه وجاء اعترافه موافقاً للواقع حيث ذكر ان صورالشيكات المعروضة عليه من قبل المحكمة المبرزات من ن/1-ن/6 التوقيع الوارد عليها توقيعه والبيانات كانت موجودة من السابق الامر الذي يجعل حكم محكمة الدرجة الاولى بادانته استناداً الى صور الشيكات موضوع الدعوى وهذا الاعتراف متفق واحكام المادة 172/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يرد ما أثاره المستأنف بأن البيانات كانت موجودة من السابق ذلك ان المشرع لم يقم وزناً لكتابة بيانات الشيك من غير الساحب طالما ان الساحب وقع عليه واطلع عليه بعد تعبئة البيانات من الغيرومن ثم قام بتسليمه للمستفيد وعندها تتحقق جريمة اصدار شيك بدون رصيد بتسليمه للمستفيد مشتملاً على كافة البيانات الالزامية وانتهت الى رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف بعد وزن البينات المقدمة وان من صلاحية المحاكم اجازة البينة او عدم اجازتها اذا كانت غير منتجة وطالما ان محكمة الاستئناف انتهت الى رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف فيكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2018فصل17/1/2018).