مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به الطاعن والمحكوم عليه الآخر من افعال مادية يوم الحادث باقدامها على ضرب المشتكيين وسرقة ما بحوزتهما من نقود وانتحالهما صفة موظف في الخدمة العسكرية وادعائهما بأنهما من رجال المخابرات وقيامهما بشتم وتحقير رجال الامن العام واهانتهما للشعور الديني فإن هذه الافعال الصادرة عنهما تشكل سائر اركان وعناصر:
1-جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة الثانية من المادة ذانها.
2-اجنحة انتحال صفة موظف في الخدمة العسكرية خلافاً لاحكام المادتين 202/1 و76 من قانون العقوبات.
3-جنحة تحقير موظف أثناء وظيفته الرسمية خلافاً لاحكام المادتين 196 و76 من قانون العقوبات.
4-جنحة اهانة الشعور الديني خلافاً لاحكام المادة 278/2 من قانون العقوبات.
وحيث انتهت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من حيث التطبيقات القانونية الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2018فصل10/11/2018).