مبدأ قانوني
وحيث ان الظنينة المميزة هي وكيل للخط البحري الخط الناقل التي اصدرت منافست ورقي يشير الى ان محتويات الحاوية هي دفاتر مدرسية وان من واجباتها تنظيم منافست الباخرة حسبما هو وارد في البوالص الاصلية المنظمة من قبل الشاحن وصرف اذن التسليم ومن خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى فقد ثبت بأن البوالص الأصلية المنظمة من قبل الشاحن قد ورد فيها بأن البضاعة عبارة عن مادة كلورات الصوديوموان تلك البوليصة تحمل ختم المميزة وهي من قامت بتسليم البوالص واذن التسليم للظنين غنايم الذي ليس له صفه الاستلام وان شركة التخليص هي التي تستلمتها.
وبالرجوع الى نص المادة 203 من قانون الجمارك فقد عرفت التهريب بانه ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كلياًاو جزئياً او خلافاً لاحكام المنع او التقييد الواردة في هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى.
وعلى ضوء ذلك فإن كل ماقامت به المميزة يشكل كافة الاركان القانونية للجرم المسند اليه مما يتعين ادانتها به.
وحيث توصلت محكمة الموضوع لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2017فصل23/5/2017).