مبدأ قانوني
وحيث ان ماقام به المتهم من أفعال والمتمثلة بقيامه بالدخول الى العمارة التي يقيم بها المشتكيان والكائنة في ضاحية الياسمين حيث تمكن من خلع الاقفال المثبتة على المستودعين العائدين لهما وسرقة الأشياء المشار اليها في وقائع الدعوى يشكل الاركان العامة لجناية السرقة خلافاً لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات/ مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2018فصل18/1/2018).