مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر بحق المميز بمثابة الوجاهي وان الاستئناف مقدم منه للمرة الثانية ولم يقدم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة المحاكمة لدى محكمة الجنايات بعد الفسخ الذي تم اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي في جلسة 31/1/2017 والمتفهم موعدها وفق ما تقضي به احكام المادة 261/4 من الاصول الجزائية مما يتعين معه رد الاستئناف شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2018فصل17/1/2018).