مبدأ قانوني
وحيث انه وباستقراء نص المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين انه اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً او بمثابة وجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة فلا يقبل استئنافه للمرة الثانية الذي يصدر بعد ذلك مالم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة.
وحيث ان الاستئناف موضوع هذه الدعوى مقدم من المستأنف للمرة الثانية وانه يشترط لقبوله شكلاً تقديم المعذرة المشروعة مبررة للغياب عن جلسة المحاكمة في 10/5/2016 التي تقرر فيها اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي.
وحيث ان المميز كان قد تفهم موعد جلسة يوم 10/5/2016بالذات والمحددة بالساعة التاسعة صباحاً ولم يحضر او يقدم ما يشعر بانه حضر الى المحكمة في ذلك اليوم فتكون محاكته بمثابة الوجاهي واقعة في محلها.
وحيث ان المميز لم يقدم المعذرة المشروعة المطلوبة فإن استئنافه مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2018فصل17/1/2018).