مبدأ قانوني
وحيث ان ما اقدم عليه المميز من أفعال جرمية تمثلت باقدامه على طعن المجني عليه بواسطة موسى كان يحمله في منطقة ظهره بقصد قتله الا ان اثره خاب حيث شاءت العناية الالهية والتداخل الجراحي من انقاذ حياة المصاب انما تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات باعتبار:
1-ان الاداة المستعملة موسى هي اداة قاتلة بطبيعتها وطبيعة استخدامها.
2-ان مكان الاصابة بجانب لوحة الكتف الايمن بطول 2 سم مكان خطر وحساس بجسم الانسان ادت الى استسقاء هوائي حول الرئة.
3-ان الاصابة شكلت خطورة على حياة المصاب متفقين مع تطبيق محكمة الجنايات الكبرى للقانون على الواقعة الجرمية المستخلصة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(142/2018فصل1/2/2018).