مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به من افعال تجاه المغدور يشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات لأن الثابت من من ظروف هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها:
1-وجود خلافات سابقة مابين المغدور والمتهم نتيجة مشاجرة سابقة حصلت بينهما قبل حوالي عشرين يوماً من الواقعة موضوع الدعوى واقدام المجني عليه على ضرب المتهم وأخذ مسدسه.
2-تردد المتهم على المنطقة التي يسكن بها المجني عليه عدة مرات قبل الواقعة موضوع الدعوى وتوعده من السابق بأنه سيعود الى الحارة وبالتحديد الى المجني عليه.
3-حضور المتهم بسيارة مظللة ومعه شخص آخر لم يتوصل التحقيق الى معرفته ومعه مسدس الى الحي الذي يسكن فيه المجني عليه وبمجرد مشاهدته المجني عليه مع مجموعه من الاشخاص في الحارة اقترب منه واخرج مسدسه من شباك السيارة وصوبة باتجاه المجني عليه في بطنه اصابة ادت الى وفاته.
فكل ذلك يؤكد بأن المتهم اقترف جريمته وهو هادىء عن سبق اصرار وتصميم وتصور وهو هادىء البال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(145/2018فصل18/1/2018).