مبدأ قانوني
وحيث ان القصد الاحتمالي وحسبما ذهب اليه الفقه وقضاء محكمة التمييز في العديد من قراراتها هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذ يتوقع ان يتعدى فعله الى الأمر الاجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم بكن مقصوداً له في الاصل.
ومن استعراض النص القانوني للمادة 64 من قانون العقوبات نجد انها تنص على:
(تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة..).
وحيث ذهب المشتكي لحضور حفل تخرج صديقه كما حضر المتهم الى الحفل بناء على اتفاق فيما بينه وبين المشتكي كونه صديق له وأثناء الحفل قام المتهم باخراج بندقية البمبكشن التي كانت بحوزته واطلق منها عدة عيارات نارية في الهواء احتفالاً بتخرج صديقه الا ان البندقية تعطلت ولدى محاولته اخراج العيارات النارية واصلاح البندقية انطلق منها عياراً نارياً اصاب المشتكي الذي كان حينها يقف بجانب المتهم في منطقة الراس والكتف والرقبة مما احدث لديه عاهة جزئية دائمة نتيجة هذه الإصابات بنسبة 30% من مجموع قواه الجسدية.
فعليه فإننا امام واقعتين الاولى اطلاق عيارات نارية بالهواء لم يصب احد من المتواجدين بأذى والواقعة الثانية عند محاولة المتهم اصلاح البندقية نتيجة تعطلها لاخراج العيارات النارية منها مما ادى لخروج عيار ناري اصاب المشتكي وان المتهم لم يكن قاصداً اطلاق العيار الناري الذي اصاب المشتكي وانما خرجهذا العيار الناري عن طريق الخطأ أثناء محاولة المتهم اصلاح البندقية اثر تعطلها واخراج العيارات النارية منها وبالتالي عدم توفر القصد الجرمي والقصد الاحتمالي لدى المتهم وأن افعال المتهم بالوصف المذكور تشكل تشكل كافة اركان وعناصر جنحة التسبب باحداث عاهة دائمة خلافاً لاحكام المادة 344/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 335 من القانون ذاته وليس جناية احداث عاهة دائمة خلافاً لاحكام المادة 335 وانه لا مجال لتطبيق احكام المادة 64 من قانون العقوبات وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت في قرارها بتعديل وصف التهمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2018فصل29/1/2018).