مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم تشكل جناية القتل العمد فإن الظرف المشدد لجناية القتل القصد او الشروع فيه وما يعرف بالاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك معلقاً على حدوث امر او موقوف على شرط على ما تقضي به المادة 329 من قاون العقوبات وان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً انه يتوجب لتوافر سبق الاصرار عنصرين هما:
1-عنصر زمني:يتمثل بمرور فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على ارتكاب جريمته وبين قيامه بتنفيذها.
2-عنصر نفسي:يتمثل باقدام الجاني على ارتكاب جريمته بهدوء وروية وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد ان يكون رتب وسائل الجريمة وتدبر عواقبها ثم اقدم عليها دون اضطراب او تردد او انفعال.
كما ذهب الاجتهاد القضائي الى ان عنصر سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع احد من ان يشهد بها مباشرة وانما تستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها وملابساتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(151/2018فصل14/2/2018).