مبدأ قانوني
وحيث انه يقبل بطريق التمييز جميع الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام كما تقضي المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء صادر عن محكمة الاستئناف في قضية جنحوية الذي لا يقبل الطعن تمييزاً على اعتبار ان الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضعع لطرق الطعن الجزائية ذاتها ولو اسقط الشق الجزائي بالعفو العام مما يتعين رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(398/2018فصل16/3/2017).