مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى اوراق الدعوى فإن الحكم الصادر فيها بحق الطاعن قد صدر بمثابة الوجاهي بتاريخ 10/3/2016 وحيث ان المتهم يدعي انه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ودفوعه وانه يطعن بهذا الحكم لاول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212 و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه السماح للمميز بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه لم يتمكن من تقديمها الامر الذي يتعين معه نقض الحكم الصدر بحقه مع التنويه الى انه كان على محكمة الجنايات الكبرى وحال غياب المتهم المكفول عن حضور جلسات المحاكمة ان تطبق احكام المواد 126 و127 و129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة باخطار الكفيل بلزوم احضار مكفوله و/أو تصدر مذكرة احضار بحق المكفول واعادة النظر في قرار التخلية اما بالغاء القرار او تبديله والزام الكفيل بدفع قيمة الكفالة على اعتبار ان المشرع وضع هذه الاحكام لغايات حسن سير المحاكمات وضبطها دون ان يخل ذلك بحق المحكمة باجراء المحاكمة غيابياً او بمثابة الوجاهي حسب مقتضى الحال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(400/2017فصل20/3/2017).