مبدأ قانوني
وحيث ان ملف الاسترداد المنظم بحق المطلوب تسليمها قد تضمن كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن ومصر لعام 1987 وخصوصاً الشرط المتعلق بحكمها لمدة تزيد على السنة حسبما ورد في الفقرة ج من المادة ذاتها الامر الذي يندرج ضمن الحالات التي يكون فيها التسليم واجباً وبالوقت نفسه تضمن ملف الاسترداد كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الرياض والمتمثلة ب:
-طلب خطي من الجهات المختصة في مصر.
-بيان بالأفعال التي ارتكبتها المطلوب تسليمها وزمان ومكان ارتكابها.
-التكييف القانوني للأفعال المرتكبة.
-النصوص القانونية المنطبقة على الافعاللا المرتكبة.
-صورة الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمها.
-المصادرة على الاوراق الورادة في الملف من الجهات المختصة حسب الاصل.
وحيث ان تطبيق اتفاقية الرياض اكثر تيسراً لتسليم المطلوبين ولا يخل ذلك بالاتفاقيات الخاصة بين الطرفين فتكون شروط التسليم متوافرة بحق المطلوب تسليمها وكما انتهى الى ذلك قرار قاضي صلح جزاء عمان الذي ايدته محكمة استئناف عمان.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(402/2017فصل1/3/2017).