مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 205 من قانون الجمارك قد نصت على (يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمولبها ولذلك يعتبر مسؤولاً جزائياً..).
وحيث ان محكمة الاستئناف استعرضت البينات المقدمة في هذه الدعوى وتوصلت الى ان مبنى ملاحقة المميز ضدها كونها هي الشركة التي قامت بنقل الحاوية موضوع الدعوى من مصدرها الى ميناء الوصول وان النيابة العامة لم تقدم أية بينة من شأنها اثبات علم المميز ضدها بأن ما تحويه الحاوية هو العاب نارية واكسسوارات أسلحة بخلاف ما هو وارد في الاوراق المسلمة لها والتي تتضمن ان المحتويات عبارة عن حرامات.
وحيث ان مسؤولية المميز ضدها ناقل بحري تنحصر باستلام الحاوية مرصصة باأختام ورصاص سليمين وتسليمهافي ميناء الوصول أيضاً بأختام ورصاص سليمين.
وحيث ان المعلومات حول وصف البضاعة الواردة في بوليصة الشحن تحصل عليها الشركة الناقلة من الشاحن والذي يقوم الاخير بتعبئة الحاوية المملوكة فقط كهيكل للشركة الناقلة.
وحيث انالمميز ضدها قامت بتسليم الحاوية مرصصة وبأختام سليمة وكما استلمتها.
وحيث ان النيابة العامة لم تقدم ما يثبت علم المميز ضدها بالمحتويات الفعلية للحاوية الامر الذي ينفي اركان جرم التهريب المادي والمعنوي عن المميز ضدها مما يقتضي الحكم بعدم مسؤوليتها واعفائها من المسؤولية المدنية.
وحيث انالقاضي الجزائي يحكم بقناعته الوجدانية وله ان ياخذ من البينة ما يرتاح اليه ضميره ويطرح ما سواه فتكون محكمة الاستئناف قد مارست صلاحياتها ويكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(403/2017فصل5/4/2017).