مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية أخطأت بما توصلت اليه اذ ان ما قامت به لا يندرج تحت نص المادة 168 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان ما قامت به المحكمة من تصحيح للحكم لا يندرج تحت هذا النص.
وفي ذلك ان المادة 168 المذكورة قد بينت كيفية معالجة المحكمة لما يقع في احكامها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وعلى ما ورد في الفقرة الاولى منها.
وحيث ان ما تم تصحيحه في قرار محكمة الدرجة الاولى من حيث مقدار الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وقيمة بدل المصادرة وايدتها في ذلك محكمة الجمارك الاستئنافية لا يعتبر من قبيل الاخطاء الحسابية التي يجوز للمحكمة تصحيحه استناداً الى احكام المادة 168/1 المشار اليها سيما وان مقدارالغرامات الجمركية وبدل المصادرة كانا قد اثيرا لدى محكمتنا وبتت به في قرارها.
وحيث ان محكمة الاستئناف الى غير ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(404/2017فصل10/7/2017).