مبدأ قانوني
وحيث ان قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات قد تضمنا سقوط الدعوى الجزائية فيما يتعلق بالجرائم والمخالفات المرتكبة خلافاً للقانونين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها اذا لم تجر ملاحقة بشأنها.
وحيث ان الثابت في هذه القضية ان ضبط الدراجتين موضوع التهريب في هذه القضية قد جرى بتاريخ 31/1/2008 وان مدعي عام الجمارك قد باشر التحقيق في هذه القضية في الشهر السادس من عام 2008 واختتم التحقيق بتاريخ 19/5/2011 وان مدير عام دائرة الجمارك قد اصدر قراره بتحريك الدعوى الجزائية بموضوع هذه القضية بتاريخ 9/2/2012وان مدعي عام الجمارك قد اصدر قرار الظن وقدمه للمحكمة بتاريخ 9/5/2012 مما يغدون معه ان مدة التقادم لم تنقض عن الجرم موضوع هذه القضية والتي لم يثبت بها تاريخ تهريب الدراجتين خاصة مع ثبوت تزوير تصريح الخروج المضبوط مما يغدو معه عدم سقوط دعوى الحق العام بموضوع التهريب موضوع هذه القضية للتقادم.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية توصلت بقرارها الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(405/2017فصل5/4/2017).