مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم تقدم باستئنافه لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 27/8/2017 للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي الحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم ونجد ان الاستئناف مقدم للمرة الثانية فيتوجب على المستأنف ن يقدم معذرة مشروعة التي تبرر الغياب عن جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى بعد الفسخ وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث ان المميز لم يقدم مع لائحة استئنافه أية معذرة مشروعة تبرر غيابه فإن عدم قبول استئنافه شكلاً من قبل محكمة استئناف عمان واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2018فصل18/1/2018).