مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم الصادر بحق المتهم قد صدر بمثابة الوجاهي بتاريخ 14/1/2016.
وحيث ان الطاعن يدعي بأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها وأن يطعن بهذا الحكم لأول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 121 و261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه حرم من تقديمها مما يجعل القرار المميز مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2018فصل17/1/2018).