مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206 من قانون الجمارك قد عاقبت على التهريب وعل الشروع به في اي منهما بما يلي:
أ-..ب-..1-2-3-4-
وحيث ان المستفاد من هذه المادة انها قد عاقبت على الشروع في اخراج البضاعة بطريقة غير مشروعة وانه يشكل كافة اركان وعناصر هذا الجرم.
وحيث ان الظنين قدم الى موظف الملكية تصريح خروج محتوياته معدات طبية في حين ان البضاعة التي حاول الظنين اخراجها هي دخان فإن معاقبته عن هذا الجرم لا يخالف القانون بل يتفق معه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(407/2017فصل 3/4/2017).