مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية وبما لها من صلاحية في ذلك استعرضت البينات الخطية والشخصية المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى انه لم يكن للمميز ضدها اي دور أو ذكر يستدل منه انها اشتركت او ساهمت بجرم التهريب المسند اليها ولم يرد ضمن بينات النيابة ما يشير الى علم المميز ضده بعملية التهريب الجمركي وانه غير مسؤول عن عملية تحميل البضاعة في السيارات او نقلها وبالتالي قررت اعلان براءة المميز ضدها من الجرم المسند اليهما وإعفائهما من المسؤولية المدنية فقد تكون قد مارست بذلك صلاحياتها وان ما توصلت اليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(408/2017فصل15/6/2017).