مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 292من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:
أ-اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعي قتله وهو حي.
ب-اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك مايؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
ج-اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
د-إذا وقع أو ظهر بعدالحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.
ولما كاالحكم الصادر بالدعوى الجزائية موضوع شهادة الزور قد صدر بحق الظنين غيابياً قابلاً للاعتراض والاستئناف ولم تتضمن اوراق هذا الطلب مايفيد ان الحكم قد تم تنفيذه او انه اكتسب الدرجة القطعية مما يتعينن معه رد الطلب لعدم توافر شروط احكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(410/2017فصل20/4/2017).