مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206/ب/3 قد نصت على انه يعاقب على التهريب بغرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عنن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن نصف قيمتها.
وحيث ان محكمة الاستئناف صدقت قرار محكمة البداية القاضي بتغريم المميزة بما يعادل ثلاثة أمثال الرسوم كتعويض مدني فإنها تكون قد استعملت صلاحياتها الواردة في القانون ما دام ان ماقضت به ضمن الحدين الأدنى والأعلى للتعويض المقرر في القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(417/2017فصل12/4/2017).