مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم المتمثل باقدامه على اطلاق عدة مقذوفات نارية من المسدس الذي كان بحوزته وهو سلاح قاتل بطبيعته على المجني عليها وإصابتها في اماكن قاتلة من جسمها وهي رأسها وصدرها مما ادى الى وفاتها انما تستدل منها ان نيته قد اتجهت الى قتل اخته المغدورة وإزهاق روحها وبالتالي تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(462/2017فصل10/4/2017).