مبدأ قانوني
وحيث ان المتهمين يتقدم كل منهما للطعن لأول مرة ويدعي كل منهما بأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فإنهما يكونان غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعونن فيه وتمكينهما من تقديم دفوعهما والبينة الدفاعية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(464/2017فصل18/4/2017).