مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف أخطأت عندما اعتبرت ان المدة التي حددها القانون واستقر عليها الاجتهاد القضائي في الدعاوى المستعجلة وفقاً لاحكام المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تبلغ المدعى عليه حتى وان كانت قيمة الدعوى تفوق الالف دينار وليس من تاريخ مثول المحامي بالدعوى كما اخطأت وخالفت القانون عندما اعتبرت ان القرار التمييزي الصادر عن الهيئة العامة يكون في حالة عدم ارسال تبليغ لائحة الدعوى والبينات وتبلغها اصولياً قبل حضور الجلسات بأن محتوى ومضمون القرار يدل على غير ذلك وان مضمونه كان يتجه من حيث ان الدعاوى التي يتطلب القانون مثول محام فيها فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لحضور المحامي الوكيل في الدعوى المستعجلة وفقاً لاحكام المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ولما كان المقرر قانوناً وفقاً للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية انه في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر لا تخضع لتبادل اللوائح وتعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عن عقد صريح او ضمني واورد المشرع أمثلة كالبوليصة والكمبيالة او الشيك وتكون مدة تقديم اللوائح الجوابية واوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة 59 ومن دون ان تكون قابلة للتمديد وبموجب المادة 59 فإن المدة بالنسبة للمدعى عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وقد جرى ذلك للمميز بتاريخ 30/5/2016 وعليه تكون المدة في الدعاوى المستعجلة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها وهي مدد تتعلق بالظام العام لا يجوز مخالفتها وتحميلها اكثر مما تحتمل او الخروج على النص في تفسيرات مخالفة لما هو وارد عليه صراحة بالنص وعليه يكون حساب المدة من تاريخ تبليغ المدعى عليه جلسة 5/6/2016 وافهم انه لا يجوز حضوره دون محام وبهذه الحالة تبدأ المدة من تاريخ الحضور ويترتب على عدم تقديم لائحة جوابية خلال الميعاد المحدد بخمسة عشر يوماً عدم قبول اللائحة الجوابية ويجوز للمدعى عليه تقديم مذكرة بالدفوع والاعتراضات على بينة المدعي وهو ما توصل اليه الحكم المميز وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(209/2018فصل8/2/2018).