مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ضدها قامت بتاريخ 21/1/2013 بالتهجم على المميز المدعى عليها حيث قامت بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وقامت بمسك الاوراق التي كانت موجودة على مكتبه ورميها على وجهه أمام الموظفين مما ادى به الى انهاء خدماتها بتاريخ 22/1/2013 عملاً بأحكام القانون وحيث ان سبب انهاء الخدمات هو انطباق حكم المادة 28/ط على الواقعة من حيث قيام المميز ضدها بالسب والشتم والتحقير والضرب على المميز أي سبب الفصل اقتصر على هذه الواقعة ولم يتطرق كتاب الفصل الى ان انهاء الخدمات قد انصرف الى امور اخرى رجوعاً الى هذه الواقعة يتبين لنا ان الجهة المميزة كانت قد تقدمت بشكوى جزائية بمواجهة المميز ضدها حول تلك الافعال الا ان المحكمة الصلح وبنتيجة المحاكمة قررت اعلان براءتها من هذه الافعال جميعها بموجب قرارها المصدق استئنافاً وان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث ان المادة 41/1 من قانون البينات بينت ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت به من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
وحيث ان الحكم الجزائي اكتسب الدرجة القطعية فيكون هذا الحكم حجة بما فصل فيه من حيث وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ولطالما انه لم يثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الافعال الامر الذي يترتب على ذلك ان فصلها استناداً لحكم المادة 28/ط من قانون العمل لا يتفق وحكم القانون ولطالما لم يتم اشعارها قبل شهر وفقاً لاحكام المادة 23 من القانون ذاته وعليه فإنها تستحق بدل فصل تعسفي وبدل شهر اشعار وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت بهذا الاتجاه فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).