مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل المميزة كان قد تقدم بمرافعة خطية امام محكمة الدرجة الاولى وضمت لمحاضر الدعوى وبعد ان تقرر فسخ قرار محكمة صلح بموجب قرار محكمة الاستئناف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى واتباع محكمة الصلح لقرار الفسخ طلب وكيل المميزة الامهال لتقدير موقفه و/او تقديم مرافعة وقد امهلته محكمة الصلح وقدم مذكرة خطية تمسك بها بما جاء بمرافعته السابقة.
حيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).