مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 22/ب المعدلة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته قد حددت انواع الوظائف التي يمتنع على الموظف المتقاعد ان يجمع بين راتبها وراتبه التقاعدي الذي يتقاضاه عن خدمته في الحكومة.
وحيث يستفاد من المادة 22/ب ان المستخدم لقاء مكافأة مالية شهرية في اي وظيفة في الحكومة لا يجوز له الجمع بين ما يتقاضاه من عمله وبين راتبه التقاعدي اذا كان هذا البدل (المكافأة) يدخل في ميزانية الخزينة.
وحيث يستفاد من كتاب وزير البيئة المقدم ضمن حافظة بينات المدعي ان المميز ضده تم تعيينه بموجب عقد استخدام على حساب التعويضات البيئية وليس على جدول تشكيلات الحكومة وان التعويضات البيئية تم اقرارها من المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة وان هذه التعويضات لا تدخل ضمن ميزانية الخزينة الأمر الذي ينبني عليه ان المكافأة التي يتقاضاها المميز ضده لا تعتبر من ضمن ميزانية الخزينة ولا ينطبق عليها نص المادة 22/ب من قانون التقاعد المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2018فصل30/1/2018).