مبدأ قانوني
وحيث انه وبتاريخ 21/2/2018 أدرت محكمة التمييز قراراً يتضمن تكليف المميز بدفع فرق الرسم عن الطعن التمييزي خلال مدة اسبوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغه القرار المذكور تحت طائلة الرد كون الرسوم المدفوعة عن الطعن التمييزي ناقصة وتبلغ هذا القرار وكيل المميز بالذات بتاريخ 19/3/2018.
وحيث ان المميز لم يدفع فرق الرسم المكلف بدفعه عن مرحلة التمييز خلال المدة المحددة له بذلك والمنتهية بتاريخ 26/3/2018 فإن التمييز والحالة هذه يكون مستوجباً الرد شكلاً وفقاً لاحكام المادة 196/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(219/2018فصل18/4/2018).