مبدأ قانوني
وحيث ان الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها تتوفر فيها متطلبات المادة 834 من القانون المدني فهي موقعة من المدعين ومصادق عليها من قبل المحامي ومبين فيها الخصوص الموكل به وتضمنت لائحة الدعوى تفصيلاً لذلك فعليه تكون هذا الوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(221/2018فصل23/1/2018).