مبدأ قانوني
وحيث ان المميزة تبلغت القرار المميز حسب الاصول وبواسطة وكيلها المحامي بالذات وبتاريخ 30/9/2010 وحيث ان مدة الطعن في الاحكام الاستئنافية تكون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار وحيث ان لائحة التمييز قدمت بتاريخ 31/10/2017 من المحامي الوكيل والذي تبلغه بالذات مما يجعل هذا الطعن مردوداً شكلاً لتقديمه بعد ما يقارب 7سنوات من تاريخ تبلغ القرار.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(222/2018فصل6/2/2018).