مبدأ قانوني
وحيث ان لخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريرهم وفقاً للمهمة الموكولة اليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعون.
كم قدروا المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 18/11/2007 وأن المدعين يستحقون التعويض عن آخر استملاك جرى على قطعة الارض موضوع الدعوى وهو بتاريخ التصديق النهائي للمخططات (تمييز رقم 1586/2014)
كما راعى الخبراء اسعار العقارات المجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى.
وحيث ان هذه الخبرة مستوفية لشرطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاص موفياً للغرض الذي اجري من اجله ولم يبد الطاعن اي سبب جدي ينال منه فإن مثل هذه الخبرة تصلح ان تكون اساساً لبناء حكم عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2018فصل30/1/2018).