مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليه يضع يده على العقار موضوع الدعوى من تاريخ 1/1/2010 بدون سند قانوني ويحول دون انتفاع المدعين بحقهم بمنفعة العقار ان يد المدعى عليع العقار موضوع الدعوى هي يد غير مشروعة وذلك منذ تاريخ 1/1/2010 وقيامه باستغلال العقار وريعارض المدعي حتى تاريخ تسليمه للعقار بتاريخ 12/2/2013 وبالبناء عليه فإن ادعاء المميز فيما يتعلق بحجة بيع المميز وباعتبار المميز مالكاً للعقار بالاستناد لحجة البيع والقضية البدائية الوارد في هذه الاسباب و مجرد ادعاء لا دليل عليه ولا مجال لاعادة البحث في قانونية يد المدعى عليه على العقار على ضوء صدور القرار الصادر في الدعوى البدائية الصادر عن محكمة البداية والمكتسب الدرجة القطعية والتي ثبت من خلالها بأن المدعى عليه يعارض المدعي بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وأنه يعد غاصباً للعقار وما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2017فصل12/3/2017).