مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على ( إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً وجزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).
يستفاد من النص المذكور وجوب الحكم بالتعويض المدني بحال رد الطعن المقدم للمحكمة ولا يقتصر الحكم به وفقاً لاحكام المادة المذكورة ثبوت ارتكاب جرم تهرب ضريبي وصدور حكم جزائي بذلك.
اما فيما يتعلق بما اثير بنص المادة 57/و/2 المشار اليها هو نص غير دستوري فإن ذلك يتعين الالتفات عنه لعدم سلوك الطاعن الطريق القانوني للطعن في عدم دستورية القوانين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(107/2018فصل25/1/2018).