بتاريخ 7/5/مبدا قانوني
وحيث ان المادة 59/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الواجب التطبيق على هذه الدعوى تنص على ((تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعاار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد الالكتروني او بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة 58 من هذا القانون).
ونصت الفقرة 3 من المادة ذاتها على انه (اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام البند 1 من هذه الفقرة فيجوز التبيلغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ).
ونصت المادة 58/أ من القانون ذاته على (يعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر قرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون.
وحيث ان اشعار تعديل الكشف بعدم الموافقة الصادر بحق المدعية سنداً الى احكام المادة 29 من قانون ضريبة الدخل قد ارسل بالبريد المسجل بتاريخ 5/5/2015 وانه اودع في مكتب بريد الصويفية بتاريخ 7/5/2015 وحول بتاريخ 9/5/2015 على مكتب بريد خلدا وام السماق ولانتهاء المدة القانونية للاستلام اعيد الى المركز بتاريخ 21/5/2015 الامر الذي تعتبر معه تعذر تبليغها عن طريق البريد ويتوجب في هذه الحالة اجراء التبليغ بالنشر وفقاً لاحكام المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 حيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(114/2018فصل25/1/2018).