مبدأ قانوني4
حيث ما ورد في الفقرة الثانية من الماده204 من قانون أصول المحاكمات المدنية على الرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون.
وحيث أن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية أخذت بالدفع الوارد باللائحة الجوابية المقدم من سلطة المياه وردت طعن المستأنفة في الإستئناف الأول شركة مشاريع المياه والمجاري الوطنية المحدودة المسؤولية شكلاً لكونها لم تدفع الرسم التمييزي عنه.
وبإستعراض المجريات التي ساقتها الهيئة التمييزية ناظرة الدعوى رقم 2013/812 موضوع طلب إعادة النظر نجد أن ما ورد بأسباب هذا الطلب لا يرد عليها مما يجعل ما توصلت إليه بهذا الجانب قد وافق القانون وما ورد بهذه الأسباب لا ينال منه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(812/2013فصل5/6/2014).والقرار رقم(2843فصل9/6/2011).