مبدأ قانوني
وحيث ان سعر الاساس وكما هو وارد في تقرير الكشف والموقع من مدير تسجيل اراضي الشونة الشمالية ومندوب سلطة المياة ومدير مالية الاغوار الشمالية والذي بين ان تقدير قيمة المتر المربع في القطعة موضوع الدعوى هو مبلغ 7 دنانير بينما نجد ان تقدير الخبراء لقيمة المتر المربع في القطعة ذاتها هو 47 ديناراً والذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد وما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن موظفين مختصين وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن الموظفين مختصين وحيث ان التفاوت بين التقدير فاحش مما يتطلب التأمل فيه ومعالجته.
وازاء هذا الواقع والذي يدل على ان هناك خللاً مافي الاسس التي تم فيها التقدير سوااء اكان الامر يتعلق بما ورد في كتاب الكشف المشار اليه ام في تقدير الخبراء ولازالة هذا التساؤل نجد ان المشرع احتاط لهكذا حالات عندما نص في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اجازت للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومه او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز اي مستند وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.
وذلك تحقيقاً للعدالة بين الخصوم وكان محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المواد (100و185/ب و108) من القانون ذاته حتى تتوصل الى حقيقة التقدير العادل وحيث انها لم تقعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(228/2018فصل 27/3/2018).