مبدأ قانوني
وحيث ان مطالبة المدعي ابتداء مبلغ 561696ديناراً وقد صدر قار الحكم بمبلغ 20070 ديناراً بذلك يكون خسر المدعي الجزء الاكبر من دعواه فهو بالتالي لا يستحق اي اتعاب محاماه وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفق والاصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).