مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهمين الطاعنين وعلى أثر المشاجرة التي حصلت في صالة الافراح الواقعة على طريق الاتوستراد على الامساك بالمجني عليه وتثبيته حتى يتمكن الحدث من طعنه بناء على طلب المتهم ومن ثم اقدام الحدث على طعن المجني عليه بواسطة موس على خاصرته اليسرى بحيث احدثت الاصابه جرح طعني نافذ اسفل البطن تحت السرة من الجهة اليسرى واحدثت الاصابة عدة ثقوب في الأمعاء الدقيقة وتجمع دموي خلف جدار البطن وشكلت هذه الاصابة خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل بالاشتراك بحدود المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(517/2017فصل13/4/2017).