مبدأ قانوني
وحيث ان الفقه والقضاء مستقران على ان الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء هو في مقدار الفحش الذي ينتج عن تصرفات الجاني وافعاله فإن كانت هذه الافعال استطالت الى مواقع العقة والحياء والتي يحرص كل انسان على سترها وصونها فتكون الافعال والتصرفات آنذاك تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض ولمحكمة الموضوع تكييف الفعل والتصرف بحيث تحتكم الى المنطق القانوني والعرف الاجتماعي وظروف وملابسات كل دعوى على حدى.
وحيث ان العذر المتيقن لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قنعت به المتمثل بقيام المتهم بالهجوم على المجني عليها واقترابه منها ولمسه صدرها باصابعه من فوق الملابس لمدة ثانيتين دون الضغط على صدر المجني عليها انما تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى اصابت فيما توصلت اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(519/2017فصل10/4/2017).