مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اضيفت بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 الساري المفعول اعتباراً بتاريخ 16/3/2006 تقضي بأنه اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً او بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضوره المحاكمة فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك مالم يثبت ان غيابه عن موعد المحاكمة فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك مالم يثبت ان غيابه عن موعد المحاكمة والتي كان متفهماً لها كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة وحيث ان الطاعن كان قد استانف الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي عن محكمة الجنايات وحيث قضت محكمة الاستئناف بقرارها بفسخ حكم محكمة الجنايات واعادة الاوراق الى مصدرها لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه.
وحيث ان الطعن الاستئنافي موضوع القرار المطعون فيه مقدم للمرة الثانية بعد الفسخ والاعادة فإنه بمقتضى المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولغايات قبول الاستئناف المقدم من المستأنف شكلاً كان يتوجب عليه ان يقدم ما يثبت ان غيابه عن المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بعد الفسخ والاعادة كان لسبب مشروع.
وحيث ان المذكور لم يثبت ان غيابه عن موعد المحاكمة التي كان متفهماً لها بعد الفسخ والاعادة كان لمعذرة مشروعة مما يتعين رد استئنافه شكلاً.
وحيث انتهت محكمة الاسئناف لذلك فتكون اصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(46/2018فصل16/1/2018).