مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية قد استعرضت البينات الخطية والشخصية المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى ان كافة الوثائق المرفقة بالحاوية تشير الى ان محتوياتها ثوم وهي باسم الظنين وان المرسل هي الظنينة وان النيابة العامة الجمركية لم تقدم أية بينة تشير الى علم الظنينن الرابع بمحتويات المعاملة بأنها دخان وليست ثوم وان دور الظنين الرابع اقتصر على التوسط مابين صاحب البضاعة وشركة التخليص مقابل عموله وان هذا الفعل لا يشكل جرماً وبالتالي اعلان براءة الظنين الرابع من الجرمم المسند اليه واعفائه من المسؤولية المدنية وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الجمارك الاستئنافية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(534/2017فصل12/4/2017).