مبدأ قانوني
وحيث ان الجهة المطعون ضدها استوردت بضاعة هي عبارة عن مواد مرجعية معتمدة وتخضع لبند التعريفة (3822,002) التي كانت تخضع لضريبة المبيعات بواقع 4% سنداً الى قرار مجلس الوزراء الصادر بالاستناد الى المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6/94 وقد تم التخليص على هذهالبضاعة بعام 2012 الا ان لجنة التعريفة أصدرت قرارها المتضمن ان المواد المرجعية لا تعتبر من الكواشف المخبرية وبالتالي فإنها تخضع لضريبة مبيعات قدرها 16% وليس 4% حسبما تم التخليص عليها في العام 2012 وعليه اصدرت كتاب المطالبة بمطالبة المطعون ضدها بمبلغ 105228 زيادة على المقرر سابقاً.
وحيث تبين ان قرار لجنة التعرفة صدر معتبراً المواد المرجعية ليست من الكواشف المخبرية فإن هذا القرار جاء بأحكام جديدة ومس المركز القانوني القائم للشركة المطعون ضدها عندما قامت بالتخليص في العام 2012 وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي كان يخضع هذه المواد لنسبة ضريبة مبيعات قدرها 4% وبالتالي فهو قرار قصد به سريانه بأثر رجعي بالمخالفة للمفهوم المتعارف عليه فقهاً وقضاءً بأن القرار الاداري لا يصدر بأثر رجعي وبالمخالفة لاحكامم المادة 93 من الدستور التي اوجبت سريان القوانين بعد ثلاثين يوماً على اصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية الا اذا تضمن القانون نصاً خاصاً يسمح برجعية احكامه.
ولما كانت لجنة التعريفة تمارس عملها وفقاً لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 الذي لم يعطها صلاحيات اصدار قراراتها بأثر رجعي فإن تطبيق التعريفة التي فرضتها على المطعون ضدها في العام 2014 على عملية تخليص البضائع التي تمت في العام 2012 هو اعمال لرجعية قرارها بدون مسوغ قانوني مما يجعل من تعديل الضريبة على المطعون ضدها ومطالبتها بالمبلغ المذكور تعديلاً غير محق وبما يترتب عليه من مطالبة وتكون أسياب الطعن بمجموعها غير واردة على القرارالمطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (128/2018فصل18/1/2018).