مبدأ قانوني
وحيث أن ماقارفه المميز من افعال جرمية وعلى النحو الموصوف بقرار الحكم المميز يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع على اعتبار:
1-ان اداة الجريمة (موسى) أداة قاتلة بطبيعتها وطبيعة استخدامها.
2- ان مكان الاصابة البطن والصدر من الاماكن الخطرة والحساسة بجسم انسان.
3-وبن الاصابة شكلت خطورة على حياة المصاب متفقين بدورنا مع تطبيق محكمة الجنايات الكبرى للقانون على الواقعة الجرمية المستخلصة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2018فصل 25/1/2018).