مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بنقل مئة واربعين الف حبة كبتاجون مخدرة وثلاثة كيلو ومئة وخمسين غرام من مادة الهيروين من عمان الى مدينة العقبة لقاء مبلغ الفي دينار مقابل اجرة نقلها وقيامه بعد وصوله العقبة بدفنها لحين تسليمها للشخص المطلوب تسليمه لها مع علمه التام بماهية هذه المواد من انها مواد مخدرة وغير مشروع حملها او نقلها وانها لغاية الاتجار بها فأفعاله تلك استكملت سائر اركان وعناصر جناية نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار طبقاً للمادة 8/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته وحيث ان محكمة امن الدولة توصلت الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(569/2017فصل16/3/2017).