مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى الاصلية اقيمت بتاريخ 3/4/1996 وانه اثناء اجراءات التقاضي فيها صدر القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 16 لسنة 2006 الساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2006 والذي اوجب وفقاً للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية تقديم الادعاء المتقابل مع اللائحة الجوابية.
وحيث ان قوانين الاصول (الاجراءات) تطبق بأثر فوري فإن مؤدى ذلك ان الادعاء المتقابل الذي قدمته المدعى عليها تسري عليه المادة 16 أصول مدنية معدلة بأثر فوري مما يتعين معه تقديم الادعاء المتقابل بموعد مماثل لتقديم اللائحة الجوابية المحددة في المادة 59 من قانون الاصول المدنية وهو ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لسريان القانون المعدل لسنة 2006.
وحيث قدم الادعاء المتقابل في جلسة 21/9/2008 كما هو واضح من وقائع تلك الجلسة فيكون مقدماً بعد مضي المهلة القانونية الواجب مراعاتها على ضوء سريان القانون المعدل رقم 16 لسنة 2006 على النحو الذي المشار اليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2018فصل23/1/2018).