مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (ان فسخ الحكم المستأنف برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع) وحيث ان الحكم المطعون عليه لم ينصب على اي من الحالات المذكورة في المادة 188/5 المشار اليها فيكون عدم اعادة الدعوى لمحكمة الموضوع في محله ويتفق واحكام القانون.
وحيث ان المادة 185/1/جـ من القانون ذاته نصت على أنه (اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى) وعليه فإن المشرع اجاز للخصم ان يقدم بيناته امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).