مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال المادية التي قام بها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بالاعتداء على المجني عليه وقيام احدهما بطعنه في منطقة الصدر من الجهة اليمنى بواسطة اداة حادة قاصداً قتله وازهاق روحه حيث احتصل المجني عليه على تقرير طبي يشعر باصابته بجرح طعني نافذ في الجهة اليمنى من الصدر ادى الى استرواح هوائي وتجمع دموي وشكلت إصابته خطورة على حياته انما تتوافر بهذه الافعال سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك وفقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل18/1/2018).