مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره المتمثلة بتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وانزال سائل منوي عليه وتكرار ذلك مرتين تشكل سائر اركان جرم هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات مكرر مرتين مما يجعل تجريمه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2018فصل15/1/2018).